السيد محمد حسن الترحيني العاملي

369

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كغيره بناء على الغالب ( 1 ) ، واحترز بالصغير عما لو كان كبيرا مميزا فإنه لا يقطع بسرقته ، إلا أن يكون نائما ، أو في حكمه أو أعجميا لا يعرف سيده من غيره ، لأنه حينئذ كالصغير . ولا فرق بين القن والمدبّر وأم الولد دون المكاتب ، لأن ملكه غير تام ، إلا أن يكون مشروطا ( 2 ) فيتجه إلحاقه بالقن ، بل يحتمل في المطلق أيضا إذا بقي منه ما يساوي النصاب ، لأنه في حكم المملوك في كثير من الأحكام . [ السادسة - يقطع سارق الكفن من الحرز ] ( السادسة - يقطع سارق الكفن من الحرز ) ( 3 ) ومنه القبر بالنسبة إليه لقول أمير

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب حد السرقة حديث 2 و 4 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب حد السرقة حديث 11 و 13 و 15 .